Deskripsi Masalah
Keinginan menunaikan ibadah haji bagi kaum muslimin di Indonesia saat ini harus sabar menunggu penantian panjang 10 sampai 12 tahun untuk bisa berangkat haji dari waktu penyetoran. Hal ini karena terbatasnya kouta Jama’ah calon haji Indonesia yang tidak sesuai dengan banyaknya pendaftar. Panjangnya antrian itulah yang menyebabkan Pak Ahmad, seorang pedagang mengurungkan niatnya menyetor ONH dan mengantri.
Walaupun termasuk mampu dia memilih berumroh dengan uang tersebut, tetapi dia berniat akan menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya kalau punya biaya lagi dengan ONH Plus atau reguler.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum menggagalkan niat berhaji dengan memilih berumroh seperti deskripsi di atas?
b. Kalau ternyata pada tahun-tahun berikutnya dia tidak memiliki biaya seperti yang diniatkan, apakah dia punya tanggungjawab mengqodho’ haji?
Jawaban
a. Menggagalkan niat berhaji dan mengalihkan biaya tersebut untuk berumroh sebagaimana deskripsi di atas hukumnya boleh karena belum tergolong istitha’ah.
b. Terjawab pada poin (a)
Dasar pengambilan hukum:
1. إعانة الطالبين، جـ2 صـ322
(قوله: يجبان إلخ) أي وجوبا عينيا على من ذكر أما الحج فإجماعا، بل معلوم من الدين بالضرورة، ومن أركان الاسلام وأما العمرة فعلى الاظهر، لما صح: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله: هل على النساء جهاد ؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ويجبان أيضا وجوبا كفائيا كل سنة لاحياء الكعبة المشرفة على الاحرار البالغين، ولا يسقط بفعل غيرهم، وقيل يسقط، قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة ويسنان من الارقاء والصبيان والمجانين - (قوله: ولا يغني عنها الحج) أي لا يقوم مقام العمرة الحج، لان كلا أصل قصد منه ما لم يقصد من الآخر- ألا ترى أن لها مواقيت غير مواقيت الحج، وزمنا غير زمن الحج ؟ وحينئذ فلا يشكل بإجزاء الغسل عن الوضوء، لان كل ما قصد به الوضوء موجود في الغسل اهـ.تحفة.
2. تحفة المحتاج على شرح المنهاج، جـ14 صـ527
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ) لَوْ اسْتَطَاعَ مُبَاشَرَةَ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَوْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا عَجَزَ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا بِاسْتِنَابَةِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ فِي الْمُبَاشَرَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ تَجِبُ مُبَاشَرَةِ الْحَجِّ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ وَأَعَمُّ إحْيَاءً وَلِهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْعُمْرَةِ الْإِحْيَاءُ الْوَاجِبُ وَلِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ (قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ وَجَدَ مُؤَنَ الذَّهَابِ وَأَيَّامِ الْحَجِّ إلَى وَقْتِ النَّفْرِ وَالْعَوْدِ عَقِبَ النَّفْرِ فَقَطْ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْعُمْرَةِ عَقِبَ النَّفْرِ عَجَزَ عَنْ الْعَوْدِ أَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الْحَجِّ لَمْ يُدْرِكْهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْعَوْدِ فَهَلْ تَجِبُ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ الْحَجِّ ، فَإِنْ وَجَبَتْ مَعَهُ فَيُشْكِلُ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَلَمْ يَكْفِ اسْتِطَاعَتُهُ الْحَجَّ لَهُمَا اهـ وكذا فى الشرقاوى على التحرير1/516
3. حاشية قليوبي، جـ2 صـ109
تَنْبِيهٌ : يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ اهـ
4. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، جـ5 صـ397
(الثَّانِي) مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ (وُجُودُ الرَّاحِلَةِ) الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ) فَأَكْثَرُ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ أَمْ لَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ الْحَجُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ من أَوْجَبَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
5. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، جـ4، صـ527
والحاصل أن الاستطاعة هنا بمنزلة دخول الوقت للصلاة
LBM Pamekasan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar